النواب يتمسك باخذ راى المفتي فى قضايا الإعدام ومشاداة بين رئيس المجلس والحكومة بسبب المادة 381
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادا موجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل المادة381 من قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي حديثه قائلا: هل قرأت الدستور؟احتد رئيس مجلس النواب، على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد اثار الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.